السيد البروجردي

387

جامع أحاديث الشيعة

لم يأت به إلى الاجل الذي اجله . السرائر 478 - عن جامع البزنطي صاحب الرضا عليه السلام قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل ( وذكر نحوه ) . * ( 5 ) باب انه لا كفالة في حد * 1302 ( 1 ) كا 255 ج 7 - يب 125 ج 10 - على ( بن إبراهيم - كا ) عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا كفالة في حد . 2 فقيه 54 ج 3 - روى سعد بن طريف عن الأصبغ بن نباتة قضى أمير المؤمنين عليه السلام انه لا كفالة في حد . 3 الدعائم 65 ج 2 - عن علي صلوات الله عليه أنه قال لا كفالة في حد من الحدود . * ( 6 ) باب ان من أطلق القاتل من يد الولي يحبس حتى يأتي بالقاتل فان مات فعليه الدية * 1305 ( 1 ) كا 286 ج 7 - محمد بن يحيى عن يب 223 ج 10 - أحمد بن محمد ( وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا - كا ) عن ( الحسن - يب ) فقيه 80 ج 4 - ابن محبوب عن أبي أيوب عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل قتل رجلا عمدا فرفع ( 1 ) إلى الوالي فدفعه الوالي إلى أولياء المقتول ليقتلوه فوثب ( 2 ) عليهم قوم فخلصوا القاتل من أيدي الأولياء فقال أرى ان يحبس الذين خلصوا القاتل من أيدي الأولياء ( ابدا - فقيه ) حتى يأتوا بالقاتل قيل ( له - فقيه ) فان مات القاتل وهم في السجن قال إن مات فعليهم الدية ( كا - فقيه - يؤدونها ( جميعا - كا ) إلى أولياء المقتول ) .

--> ( 1 ) فدفع - يب . ( 2 ) وثب اي نهض وقام بسرعة .